عبد الله بن قدامه

574

المغني

متراخيا عن يمينه أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور وقال قتادة إن ماتت لم يرثها حتى يكفر ولنا أن من ورثها إذا كفر ورثها وان لم يكفر كالمولي منها ( الفصل الثاني ) انه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحمد وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد ، وقال قتادة إذا بانت سقط الظهار فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه وللشافعي قولان كالمذهبين وقول ثالث ان كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار والا عاد وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني ولنا عموم قول الله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر ، ولأنه ظاهر من امرأته فلا يحل له مسها قبل التكفير كالتي لم يطلقها ولان الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالايلاء ( الفصل الثالث ) أن العود هو الوطئ فمتى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك الا انها شرط لحل الوطئ فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة . وحكي